الحر العاملي

247

وسائل الشيعة ( آل البيت )

، قال : ولم يترك صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 42 - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها . [ 5052 ] 1 - محمد بن ، علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كان المؤذن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد . قال الصدوق : يعني عجل عجل ، وأخذ ذلك من البريد . [ 5053 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه أيضا في أحاديث الجمعة ( 2 ) وتقدم أيضا ما يدل على أن الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 59 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 144 / 671 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 26 / 74 ، والاستبصار 1 : 258 / 926 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 5 و 28 من أبواب أعداد الفرائض . وفي الباب 1 و 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة . ( 3 ) تقدم في الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض .